محمد علي حزين لاهيجي

134

فتح السبل ( فارسى )

الصليب ، و هو يقتل المسلم اذا قتل عابد الصليب فلئن كان لعابد الصليب من الحرمة ما يستباح به دم المسلم ، فان لمال عابد الصّليب من الحرمة ما يستباح به سارقه ، و من الصليب مال من امواله ، هذا على ان النهي قد صح ان لا يقتل مؤمن بكافر عن رسول اللّه - ص - [ نعم ، ] و عن اللّه تعالى في القرآن اذ يقول « وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » « 1 » . و اذ يقول : « أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ؟ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » « 2 » . و لم يأت نهى قط عن يد من سرق مال كافر ذمّي بل أمر اللّه تعالى بقطعه في عموم قوله « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » « 3 » . و قد علم اللّه تعالى أنّ السارق يسرق من مسلم و من ذمي لما سكت عن ذلك و لا نسيه و ليبيّنه ، كما بيّن لنا « ان لا يقتل مؤمن بكافر » و باللّه تعالى التوفيق « 4 » . و امام فخر رازى در رسالهء خود كه در ترجيح مذهب شافعى نوشته در اين مسأله نيز تشنيع حنفيه كرده و گفته : « انّهم حكموا بان الصدّيق الاكبر يقتل باخص رجل من اهل الذمّة نعوذ باللّه من هذا المذهب » . و شيخ ابن حزم در موضع ديگر از كتاب محلّى گفته : « احتج ابو حنيفة و من قلده بان اسم « الزنا » غير اسم « النكاح » فواجب ان يكون له غير حكم فاذا قلتم زنا بأمّه فعليه ما على الزانى » . و اذا قلتم تزوّج امّه ، فالزواج غير الزّنا فلا حدّ في ذلك ، و انّما هو نكاح فاسد ، فحكمه حكم النكاح الفاسد ، من سقوط الحد و لحاق الولد ، و وجوب المهر و هو كلام فاسد و احتجاج باطل و عمل غير صالح . اما قوله « ان اسم الزّنا غير اسم الزواج » حقّ لا شك فيه ، لانّ الزّواج هو الّذي أمر اللّه تعالى به و اباحه و هو الحلال الطيب و العمل المتبرك « 5 » .

--> ( 1 ) . المحلّى 4 / 141 . ( 2 ) . المحلّى 68 - 35 - 36 . ( 3 ) . المحلّى 5 - 38 . ( 4 ) . المحلّى بالآثار ، ج 12 / 328 . ( 5 ) . در اصل « المبارك » آمده است .